السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
538
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
يخطبها ، قال : « إنّ معاوية صعلوك لا مال له » « 1 » . ولم يشترطوا المساواة في الحرّية ، فيجوز للحرّة أن تتزوّج بالعبد ، وكذا لا عبرة عندهم بالنسب ، فيجوز أن تتزوّج الهاشمية غير الهاشمي ، ويجوز العربية أن تتزوّج بالأعجمي ، وكذا يجوز لأرباب الصنائع الدنيئة كالكنّاس والحجّام وغيرها أن يتزوّجوا بذات الدين من العلم والصلاح والبيوتات وغيرهم « 2 » ؛ لعموم الأدلة وخصوص ما جاء في تزويج جويبر الدلفاء « 3 » ، ومنجح بن رباح مولى علي بن الحسين ( عليه السلام ) بنت ابن أبي رافع « 4 » ، وغير ذلك . وأمّا فقهاء المذاهب فقد ذهب أكثرهم - كما قال الخطابي - إلى أنّ الكفاءة معتبرة بأربعة أشياء : الدين ، والحرّية ، والنسب ، والصناعة « 5 » ، وأضاف الحنابلة اليسار « 6 » ، كما أضاف المالكية والشافعية وبعض الحنابلة السلامة من العيوب « 7 » . والكفاءة في النكاح معتبرة عند فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب في طرف الزوج ، وأمّا في الزوجة ففيه خلاف « 8 » . وتفصيل ذلك يأتي في محلّه . ( انظر : نكاح ) 2 - التكافؤ في القصاص : من جملة الشروط التي ذكرها الفقهاء في ثبوت القصاص في الجناية هو التساوي والتكافؤ في الدماء ، فقد ذكر فقهاء الإمامية أنّه يشترط التساوي في الحرية ، فلا يقتل الحرّ بالعبد ، ويقتل العبد بالحرّ ، والتساوي في الإسلام ، فلا يقتل مسلم بكافر ، والتساوي في التكليف ، فلا يقاد المجنون بعاقل ولا مجنون ، ولا الصبي بمثله وكون المقتول محقون الدم فمن أباح الشرع قتله لا يقتل به قاتله ، وأن لا يكون القاتل أباً ، فلا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بأبيه « 9 » ، وإلى اشتراط التساوي والتكافؤ
--> ( 1 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 7 : 135 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 82 ، 88 - 89 . رياض المسائل 10 : 258 . جواهر الكلام 30 : 106 . ( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 67 - 68 ، ب 25 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 72 - 73 ، ب 27 من مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 5 ) نيل الأوطار 6 : 147 . ( 6 ) كشّاف القناع 5 : 73 - 74 ، ط الكتب العلمية ، 1418 ه . ( 7 ) مواهب الجليل 3 : 460 . حاشية القليوبي 3 : 234 . مطالب أولي النهى 5 : 86 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 607 ، ط حجرية . كشف اللثام 7 : 82 تبيين الحقائق 2 : 128 ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت . بدائع الصنائع 2 : 320 . ( 9 ) كشف اللثام 11 : 45 ، 87 ، 97 ، 100 - 101 ، 106 .